Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80170.2019 بتاريخ 20-05-2020 : سقوط حق الصندوق بمرور الزمن دفع يتمسك به المدين في مواجهة دعوى الصندوق
Principe juridique
- يسقط بمرور عامين حق الصندوق في القيام بدعاوى لاسترجاع المنافع المدفوعة بدون موجب قانوني ويبتدئ أجل السقوط من تاريخ الدفع بدون موجب قانوني.
- التمسك بسقوط حق الصندوق بمرور الزمن هو دفع يثار لرد الدعوى التي يقيمها الصندوق لاسترجاع ما دفعه بدون موجب ولا يتوسع به إلى تخويل المدين القيام ضد الصندوق بطلب تقرير سقوط الحق.
- متى لم يتول الصندوق القيام بالدعوى القضائية للمطالبة بدينه فإن اعتبار تاريخ رفع دعوى منسوبة إليه أساسا لاحتساب أجل سقوط الحق يعد قلبا لمواقع أطراف النزاع مؤديا إلى خطإ في تطبيق النص الحاكم للسقوط.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 24 من قانون سنة 1994-الفصل 385 م اع-الفصل 242 م اع-الفصل 24 من قانون سنة 2004 المؤرخ في 02-8-2004-الفصلين 73 و385 م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.