Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79436 بتاريخ 14/11/2025 : ثبوت الطرد التعسفي عند إخفاق المؤجر في إثبات الخطأ الفادح
Principe juridique
- تعليل الحكم يكون مستساغا ومؤسسا عندما يتعرض لعناصر الدعوى وأدلتها ويمحص الدفوع الجوهرية ويرد عليها بما يسمح لمحكمة التعقيب بمراقبة صحة تطبيق القانون.
- تقدير وجود الأسباب الجدية والحقيقية لإنهاء علاقة الشغل موكول لقاضي الموضوع بناء على عناصر الإثبات المقدمة من الطرفين دون تحميل الأجير عبء إثبات واقعة الطرد وخلافا لقاعدة الفصل 420 من المجلة المدنية.
- الخطأ الفادح المبرر للطرد لا يثبت إلا إذا كان حقيقيا وثابتا ويكتسي درجة من الخطورة تلحق ضررا بالمؤسسة بصورة تجعل الطرد ضرورة تفرضها حماية مصلحتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.