Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79477 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : حجية الكتب غير الرسمي تتحقق بعدم إنكار الإمضاء
Principe juridique
- عدم التعريف بالإمضاء على الكتب غير الرسمي لا ينفي عنه الحجية بين أطرافه متى لم يقع إنكار الإمضاء ولم يقع الطعن فيه بالزور، لأن حجية المحرر تقوم على ثبوت نسبته إلى الممضي لا على ثبوت تاريخه.
- التمسك بجهل محتوى محرر ممضى لا يصلح سببا لإهدار حجيته متى ثبتت أهلية الممضي للقراءة والكتابة، إذ يعتبر الإمضاء قرينة على العلم والرضا بما تضمنه المحرر.
- تصريحات الغير المخالفة لمضمون محرر خطي ثابت النسبة لا ترجح عليه عند التعارض، لأن المحرر الثابت النسبة يعد حجة على مضمونه بين الخصوم.
- استثناء الضمان في التأمين يثبت متى استخلصت محكمة الموضوع من وثيقة ثابتة النسبة تحقق الحالة المستثناة، ويكون استخلاصها في ذلك سليما ما لم تقم حجة قانونية تنال من حجية تلك الوثيقة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.