Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79486 بتاريخ 09 ديسمبر 2025 : انتفاء الإثراء بلا سبب عند استرجاع حوز عقار تنفيذا لقرار إداري قائم
Principe juridique
- لا تقوم دعوى الإثراء بلا سبب إذا كان انتقال الحوز أو الانتفاع قد تمّ تنفيذا لمقرر إداري قائم وغير مُثبت الإبطال أو الإلغاء، لأن وجود هذا السند ينفي شرط انعدام السبب الموجب للاكتساب.
- المطالبة بالتعويض عن محصول موجود بالعقار عند استرجاع الحوز لا تُقبل على أساس الإثراء بلا سبب متى كان الاسترجاع قائما على سند قانوني يضع حدا للعلاقة المنشئة لحق الحوز، إذ لا يُعدّ المنتفع في هذه الحالة غاصبا للمحصول.
- عند عدم ثبوت مسؤولية الجهة المقامة ضدها عن الاستيلاء أو الاكتساب دون وجه حق، يكون القيام ضدها قياما على غير ذي صفة وتُرفض الدعوى تبعا لذلك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.