Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53431 بتاريخ 05-10-2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات الوجوبية داخل أجل السقوط

J P 53431/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما المؤيدات الوجوبية المنصوص عليها قانونا متى رتب المشرع على تخلفها جزاء السقوط.
  2. آجال السقوط من النظام العام وعلى المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم.
  3. الجزاء الإجرائي المتمثل في سقوط الطعن يقوم متى تخلف تقديم إحدى الوثائق التي اشترط القانون اجتماعها داخل الأجل المحدد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.