Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78591 بتاريخ 11 نوفمبر 2025 : استرجاع التسبقة عند استحالة إتمام البيع النهائي
Principe juridique
- تكييف الوقائع وتحديد السند القانوني المنطبق عليها من مشمولات محكمة الموضوع في إطار دورها الإيجابي في تهيئة النزاع وتقدير وسائل الإثبات دون تقيد بالتأسيس القانوني الذي يورده الخصوم.
- إذا ثبت تسلّم المدين مبلغا بمناسبة التعاقد ولم يثبت سببا آخر لتملّكه ثم استحال تنفيذ الالتزام الأصلي، تعيّن تمكين الدائن من استرداد ما دفعه بصرف النظر عن توصيف الجزاء بين الفسخ أو البطلان متى كان محل النزاع هو إعادة ما دُفع بسبب عدم إمكان التنفيذ.
- متى اتجه طلب الدائن إلى استرجاع ما دفعه بسبب استحالة التنفيذ، فإن رفض الدعوى بدعوى عدم تحرير الطلبات على الوجه المطلوب رغم ثبوت عناصر الحق يعد مجانبة للصواب ويوجب نقض الحكم لقصور التعليل ومخالفة مقتضيات النظر في أصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.