Jurisprudence
قرار حكم شغلي عدد 78724 بتاريخ 06/01/2023 : الطرد التعسفي يثبت بغياب الخطأ الفادح عند عدم تقديم المؤجر ما يبرر الإنهاء
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات متى توفرت عناصر التبعية والأجر، ويكفي الإقرار الصادر عن ممثل المؤجر لإثبات قيامها بداية ونهاية واسترسالا.
- يرجع للقاضي تقدير وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد بالترجيح بين عناصر الإثبات المعروضة عليه، فإذا لم يقدم المؤجر ما يثبت ارتكاب الأجير خطأ فادحا أو سببا جديا وحقيقيا اعتبر الإنهاء طردا تعسفيا.
- تعوض الأضرار الناجمة عن الطرد التعسفي بغرامة يقدرها القاضي داخل الهوامش القانونية اعتمادا على الأجر المعتمد عند إنهاء العقد وأقدمية العامل بالمؤسسة ومدى احترام إجراءات الإعلام بالطرد.
- تستحق منحة عدم مراعاة أجل الإعلام بإنهاء العمل متى ثبت القطع التعسفي لعقد الشغل دون احترام الأجل المضبوط بالاتفاقية القطاعية، ويكون مقدارها مساويا للأجر المقابل لمدة ذلك الأجل.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة الشغل-الفصل 6 من مجلة الشغل-الفصل 14 م .ش.-الفصل 14 خامسا من م ش الشغل-القرار التعقيبي الصادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 62628 بتاريخ 10/06/1999-الفصل 23 مكرر من م ش-الفصل 18 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 02 من الاتفاقية-الفصل 23 م ش-الفصل 16 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 125 م .م م ت.-الفصل 333 م ش-الفصل 44 جديد من الاتفاقية القطاعية المشتركة للمقاهي و الحانات و المطاعم و المؤسسات المشابهة لها-الفصل 49 جديد-الفصل 213 م.ش. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.