Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78742 بتاريخ 02/4/2025 : انتفاء المسؤولية التقصيرية عند عدم ثبوت الخطأ
Principe juridique
- الدفع بانعدام الصفة من متعلقات النظام العام ويجوز إثارته أمام محكمة التعقيب متى كان حاسما في تحديد من يوجّه إليه الخصام.
- المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتلازم الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية وثبوت الخطأ باعتباره ركنا أساسيا يتحمل المدعي عبء إثباته.
- متى اختار المدعي تأسيس طلبه على المسؤولية التقصيرية فإن المحكمة تلتزم بإبقاء النزاع داخل هذا المبنى القانوني وتقدير قيام أركانه دون تغيير مستنده.
- يعد التعليل سليما متى تضمن بحث المحكمة في عناصر الأساس القانوني المعتمد وانتهت إلى انتفاء ركن منه على ضوء ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.