Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78954 بتاريخ 24/11/2024 : سقوط أجل القيام بالعيب لا يحتج به البائع المحترف
Principe juridique
- يعدّ تحرير عريضة الدعوى بواسطة محام متحققا متى استخلصته محكمة الموضوع من قرائن واقعية ثابتة بالملف، ولا يشترط لإثبات ذلك شكلية مخصوصة إذا كان استخلاصها سائغا ومؤسسا.
- لا يجوز للبائع المدلس الاحتجاج بسقوط الحق بمرور الآجال المقررة للقيام بالعيب أو بفوات الوصف، لأن التدليس يمنع التمسك بهذه الآجال متى ثبتت موجباته القانونية.
- يلحق بالبائع المدلس البائع المحترف متى ثبت فوات الوصف، على أساس افتراض علمه بالعيب بحكم حرفيته، فيمتنع عليه التمسك بأجل الفصل 672 م ا ع.
- تقدير القيمة الفنية للاختبار ومدى كفاية أعماله ورفض إعادته من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان تعليلها سائغا ومؤسسا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 69 من م م م ت-الفصل 672 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 652-الفصل 673 م ا ع-الفصل184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.