Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78944 بتاريخ 24/11/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بنسخة الحكم المطعون فيه المستوفية للإشهاد بمطابقتها للأصل

J P 78944/202524 novembre 2025

Principe juridique

  1. يُشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن تكون نسخة الحكم المطعون فيه من النسخ التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة إجراء قانوني من متعلقات وظيفته مع استيفاء شكليات الإشهاد بمطابقتها لأصلها، ولا تقوم الصورة الضوئية مقام النسخة القانونية عند فقدان الإمضاء اللازم للإشهاد.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب خلال أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها القانون، ويُعد هذا الجزاء متعلقا بالنظام العام يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  3. تُعد إجراءات التبليغ والاستدعاء من الإجراءات الأساسية لضمان حقوق الدفاع، ويترتب على عدم الإدلاء بما يثبت حصول التبليغ وفقا للقانون عدم استيفاء متطلبات القيام بالطعن بالتعقيب بما يوجب ترتيب السقوط.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 252 من م م م ت-قرار صادر عن الدوائر المجتمعة تحت عدد 70265.99 بتاريخ 27/4/2000-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 14 فقرة أولى من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.