Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78064 بتاريخ 13/10/2025 : قصور التعليل يتحقق عند اعتماد المحكمة على مجرد تصريحات الخصم لإثبات انقضاء الدين دون إجراء التثبت اللازم عند قيام منازعة جدية
Principe juridique
- لا يترتب بطلان عريضة الدعوى بسبب نقص البيانات المتعلقة بهوية المدعي ما لم ينص القانون على جزاء صريح لذلك، لأن البطلان في مادة الإجراءات لا يثبت إلا بنص.
- أحكام التقادم القصير المنصوص عليها للفصل 403 م ا ع لا تنطبق على ديون المعاملات التجارية بين تاجرين، وتبقى هذه الديون خاضعة للمدة الطويلة طبق أحكام الفصل 402 من م ا ع باعتبار أن الاستثناء يفسر تضييقا ولا يتوسع فيه.
- يتحقق قصور التعليل وهضم حق الدفاع عندما تكتفي محكمة الموضوع بتبني أقوال أحد الخصوم حول طرح المبالغ الخالصة دون فحص المؤيدات ومناقشتها ودون استكمال وسائل التثبت المتاحة لها عند قيام دفع جدي بانقضاء الدين كليا أو جزئيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.