Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78117 بتاريخ 27/10/2025 : حجية الحكم البات تمنع إعادة تحديد هوية السائق في نزاع التأمين الوجوبي
Principe juridique
- لا تقوم حجية الأمر المقضي ولا يتجه الدفع باتصال القضاء إلا بتوفر اتحاد الأطراف على معنى اتحاد المركز القانوني في الدعويين، فلا يكفي اتحاد الشخص الطبيعي إذا اختلفت صفته التي باشر بها كل دعوى.
- متى حُسمت مسألة جوهرية بحكم بات أحراز على قوة الأمر المقضي به، تعين على المحكمة الالتزام بها ولا يجوز لها إعادة مناقشتها أو تبني نتيجة مخالفة لها عند الفصل في نزاع لاحق.
- اعتماد المحكمة على وقائع أو أوصاف قانونية على خلاف ما يستفاد من مستندات حاسمة بالملف يؤدي إلى تحريف الوقائع وينتج عنه سوء تطبيق القانون بما يوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 481 م ا ع-الفصل 117 م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.