Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78203 بتاريخ 05 نوفمبر 2025 : اعتبار القيام بالدعوى داخل أجل الثلاث سنوات إعلاما كتابيا لصندوق الضمان عند عدم تعيين وسيلة محددة للتبليغ

J P 78203/20255 novembre 2025

Principe juridique

  1. لا يندرج صندوق ضمان حوادث المرور ضمن الهيئات العمومية المقصودة بالفصل 251 من م م م ت متى كان يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ولا يترتب عن إشراف وزارة أملاك الدولة عليه اكتسابه صبغة الهيئة العمومية.
  2. يشترط الفصل 173 من مجلة التأمين توجيه مطلب التعويض إلى صندوق الضمان بأثر كتابي داخل أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات، ويترتب على عدم احترام الأجل سقوط الحق.
  3. عند عدم فرض الفصل 173 من مجلة التأمين لصيغة معينة للإعلام، فإن أي وسيلة تترك أثرا كتابيا تحقق الغاية القانونية، ويمكن اعتبار القيام بالدعوى داخل الأجل القانوني إعلاما مستوفيا لهذا الشرط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.