Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78361 بتاريخ 15/06/2023 : عدم اعتبار البيع بطلب العروض بيعا بالمزاد العلني لغياب المزايدة العلنية
Principe juridique
- لا يندرج البيع بطلب العروض ضمن مفهوم البيع بالمزاد العلني إلا إذا توافرت فيه خصائص العلنية والمزايدة والإشهار وفق الإجراءات التي تضبطها مجلة المرافعات، وبانتفاء المزايدة العلنية والإشهار الكافي يخرج عن نطاق الاستثناء الذي يمنع ممارسة الشفعة.
- لا ينطلق أجل سقوط دعوى الشفعة من مجرد علم الشفيع بالبيع، إذ جعل المشرع الأصل وجوبية إعلام الشفيع بواسطة عدل تنفيذ، ولا يُفعَّل أجل الستة أشهر إلا إذا أثبت المشتري تعذر الإعلام، وإلا بقي أجل القيام مفتوحا.
- مسألة احترام الآجال المقررة لممارسة حق الشفعة تعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام بالنظر لكون الحق استثنائيا ومقيدا بآجال محددة، مما يجيز للمحكمة التعرض لها من تلقاء نفسها ولو لم تكن محل طعن سابق.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 6 من م م م ت-الفصل 115 من م ح ع-الفصل 108 من م ح ع-الفصل 191 من م م م ت-الفصلين 480 و481 من م ا ع-الفصل 115 جديد من م ح ع-الفصل 192 و191 من م م م ت-الفصلين 534 و540 من م ا ع-الفصل 396 م م م ت-الفصل 419 من نفس المجلة-الفصل 189 من م م م ت-الفصل 550 من مجلة الالتزامات والعقود-القانون عدد 29 لسنة 2006 المؤرخ في 15/05/2006-قرارها المبدئي عدد 24634 الصادر بتاريخ 08 مارس 2018 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.