Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78042 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : الطعن بالتعقيب في قرارات الاعتراض على بطاقات الجبر ينعقد للقضاء الإداري
Principe juridique
- ينعقد الاختصاص التعقيبي في الأحكام النهائية المتعلقة بمطالب الاعتراض على البطاقات التنفيذية لاستخلاص ديون المؤسسات العمومية المخول لها قانونا استخلاص ديونها بمقتضى بطاقة تنفيذية للقضاء الإداري دون محكمة التعقيب.
- تعلّق قواعد الاختصاص بالنظام العام يجيز للمحكمة إثارتها تلقائيا كما يجيز التمسك بها لأول مرة في طور التعقيب.
- إذا رُفع الطعن بالتعقيب إلى جهاز قضائي غير مختص تعيّن رفضه شكلا دون التعرّض لبحث أوجه الطعن المتعلقة بموضوع النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 105 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 541 من م ا ع-الفصل 11 القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في غزة جوان 1972-القانون الأساسي عدد 39 لسنة 1996 المؤرخ في 3 جوان 1996-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.