Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77247 بتاريخ 26/05/2025 : ثبوت التخلي التلقائي عن العمل يتوقف على استقالة كتابية أو تنبيه سابق بالرجوع

J P 77247/202526 mai 2025

Principe juridique

  1. تقدير الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام إجراءاته يندرج ضمن السلطة التقديرية لقاضي الشغل الذي يوازن بين عناصر الإثبات المعروضة عليه ويستخلص منها النتائج القانونية.
  2. عند إنكار المؤجر واقعة الطرد يتحمل عبء إثبات التخلي التلقائي عن العمل باعتباره واقعة مدعاة للقول بإنهاء العلاقة الشغلية بإرادة الأجير.
  3. لا يثبت التخلي التلقائي عن العمل إلا باستقالة كتابية صريحة أو بما يفيد مبادرة المؤجر قبل التقاضي وفي أجل معقول إلى تنبيه الأجير بضرورة الرجوع للعمل أو تبرير الغياب دون جدوى.
  4. عدم تقديم المؤجر لأي دليل ولو ببداية حجة على التخلي التلقائي ينهض قرينة على أنه المتسبب في قطع العلاقة الشغلية ويؤيد قيام دعوى الطرد التعسفي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.