Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77262 بتاريخ 26/05/2025 : رفض دعوى تحريف الوقائع متى استند الحكم إلى أعمال استقرائية ثابتة بالملف أثبتت أن المبلغ المقضي به يمثل الفارق بعد احتساب المدفوع

J P 77262/202526 mai 2025

Principe juridique

  1. لا ينهض سبب تحريف الوقائع إذا ثبت أن محكمة الموضوع ناقشت الأدلة والدفوع الجوهرية واستخلصت منها نتيجة لها أصل ثابت بملف القضية ضمن أعمال استقرائية معتبرة.
  2. يكون التعليل كافيا متى بيّن الحكم الأساس الذي اعتمده في تقدير المستحقات وخلص إلى أن المبلغ المقضي به يمثل فارقا بين المستحق والمدفوع فعليا بعد احتساب ما توصل به الأجير.
  3. لا يوجب حق الدفاع على المحكمة الرد المفصل على كل وثيقة على حدة متى ثبت أنها عالجت جوهر الدفع وأجابت عنه ضمنيا باستنادها إلى عناصر فنية أو استقرائية حاسمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.