Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77262 بتاريخ 26/05/2025 : رفض دعوى تحريف الوقائع متى استند الحكم إلى أعمال استقرائية ثابتة بالملف أثبتت أن المبلغ المقضي به يمثل الفارق بعد احتساب المدفوع
Principe juridique
- لا ينهض سبب تحريف الوقائع إذا ثبت أن محكمة الموضوع ناقشت الأدلة والدفوع الجوهرية واستخلصت منها نتيجة لها أصل ثابت بملف القضية ضمن أعمال استقرائية معتبرة.
- يكون التعليل كافيا متى بيّن الحكم الأساس الذي اعتمده في تقدير المستحقات وخلص إلى أن المبلغ المقضي به يمثل فارقا بين المستحق والمدفوع فعليا بعد احتساب ما توصل به الأجير.
- لا يوجب حق الدفاع على المحكمة الرد المفصل على كل وثيقة على حدة متى ثبت أنها عالجت جوهر الدفع وأجابت عنه ضمنيا باستنادها إلى عناصر فنية أو استقرائية حاسمة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-أحكام الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.