Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77270 بتاريخ 26/05/2025 : قصور التعليل عند إغفال محكمة الأصل تمحيص الدفوع الجوهرية المدعمة بحجج مؤثرة
Principe juridique
- تعليل الأحكام لا يعد كافيا إلا إذا تناول العناصر الجوهرية للنزاع وأدلته ودفوعه الأساسية وردّ عليها بردّ سائغ يتيح مراقبة سلامة الاستنتاج القانوني المبني على الوقائع الثابتة.
- إغفال محكمة الأصل مناقشة مؤيدات مكتوبة وبينة الشهود المتعلقة بمدة واستمرارية العلاقة الشغلية رغم تمسك الخصم بها كدفوع جوهرية مؤثرة يجعل قرارها معيبا بضعف التعليل بما يستوجب نقضه.
- إذا ظل يقين محكمة الموضوع غير راسخ بشأن واقعة حاسمة وتراءى لها تعارض أو غموض في الأدلة وجب عليها استفراغ الوسع في التثبت والتدقيق وإجراء الاستقراءات اللازمة قبل ترتيب الأثر القانوني على تلك الواقعة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.