Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77469.2024 بتاريخ 5-03-2025 : تقدير النفقة يكون فاسدا إذا أهمل معطيات الملف المثبتة لوَسع المنفق
Principe juridique
- تقدير النفقة يخضع لمعايير وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار، ويكون الحكم مخالفا للقانون إذا لم يُبن هذا التقدير على معطيات واقعية ثابتة بأوراق الملف.
- سلطة محكمة الموضوع في تقدير حاجيات المنفق عليه لا تُراقَب تعقيبيا إلا من حيث وجوب التعليل المستمد من الأدلة المبسوطة أمامها والمؤدي إلى النتائج القانونية، فإذا أهملت المحكمة دفوعا جوهرية متعلقة بوسع المنفق كان التعليل ضعيفا.
- يُعد الحكم محرفا للوقائع إذا انتهى إلى نتيجة في يسر المنفق دون سند ثابت بالوثائق أو رغم قيام وثائق تُثبت عكس ذلك، بما يجعل تقدير النفقة غير مؤسس قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 186 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 52 من م ا ش-123 من م م م ت-الفصل 50 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.