Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77575 بتاريخ 14 أكتوبر 2025 : يتعيّن على محكمة الموضوع التحرّي في وجود قاطع لمرور الزمان عند التمسك به قبل القضاء بسقوط الدعوى

J P 77575/202514 octobre 2025

Principe juridique

  1. تخضع دعوى التعويض المؤسسة على المسؤولية التقصيرية لمرور الزمان القصير وتُحتسب مدته من تاريخ حصول علم المتضرّر بالضرر وبمن تسبّب فيه.
  2. ينقطع مرور الزمان المعيّن لسقوط الدعوى إذا اتخذ الدائن إجراء مطالبة قضائية أو غير قضائية ثابت التاريخ ولو قدّم إلى جهة لا نظر لها في النزاع أو شابه بطلان شكلي.
  3. يُعدّ قصورا في التعليل قضاء محكمة الموضوع بسقوط الدعوى بمرور الزمان دون بحث العناصر المدلى بها الدالة على وجود عمل قاطع يترتب عنه انطلاق أجل جديد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.