Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 76981 بتاريخ 13 جانفي 2023 : محضر الاتفاق الناتج عن لجنة مراقبة الطرد يكتسب قوة إلزامية تمنع العامل من منازعة التسريح لأسباب اقتصادية بعد الإبراء
Principe juridique
- تفويض المدير العام لتفقدية الشغل صلاحياته لمنظوريه يجيز ترؤس نائب عنه للجنة المركزية لمراقبة الطرد دون أن يترتب عن ذلك اختلال في تركيبتها.
- ثبوت تعهّد لجنة مراقبة الطرد بالملف وإبداء رأيها في قيام الصعوبة الاقتصادية يجعل تقدير حقيقة وجود الصعوبات الاقتصادية من مشمولاتها دون رقابة القاضي من حيث المضمون متى استكملت الإجراءات المقررة بالفصل 21 وما بعده من م ش.
- محضر الاتفاق الحاصل تحت إشراف تفقدية الشغل أو لجنة مراقبة الطرد يكتسب القوة التنفيذية والقوة الإلزامية بين الطرفين فلا يقبل الطعن فيه بوسائل من شأنها تعطيل تنفيذه.
- إمضاء العامل على وصل إبراء وخلاص المستحقات المتفق عليها ينهض حجة على قبوله النهائي بمضمون الاتفاق ويترتب عنه ردّ دعوى الرجوع فيما تم الاتفاق عليه.
Textes appliqués
- الفصل 21 وما بعده من م ش-الفصل 21 ـ 5 من م ش-الفصل 21 ـ 3-الفصل 21 ـ 9 من م ش-الفصل 21 ـ 10 من م ش-الفصل 21 ـ 11 من م ش-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 21/11 من م.ش-الفصل 207 م ش-الفصل 547 من م ا ع-الفصل 213 م ش-الفصلين 226 و227 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.