Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77047 بتاريخ 09/06/2025 : عدم ثبوت التخلي التلقائي عن العمل إلا باستقالة كتابية أو تنبيه سابق يترك أثرا كتابيا

J P 77047/20259 juin 2025

Principe juridique

  1. تمكين قاضي الشغل من تقدير مدى وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية يقتضي إسناد سلطة واسعة له في الموازنة بين عناصر الإثبات وترجيح ما يراه راجحا لاستخلاص الطرف المتحمل مسؤولية قطع العلاقة الشغلية.
  2. إن تمسك المؤجر بعدم حصول الطرد يجعل عبء إثبات التخلي التلقائي عن العمل محمولا عليه، باعتبار أن ادعاء الأجير الطرد لا ينقلب إلى تخلي مفترض دون قيام دليل إيجابي يثبته.
  3. لا يثبت التخلي التلقائي عن العمل إلا باستقالة كتابية تعكس إرادة صريحة غير مشوبة في إنهاء العلاقة الشغلية أو بما يفيد مبادرة المؤجر قبل التقاضي وفي أجل معقول بتنبيه الأجير للرجوع إلى العمل أو لتبرير غيابه بوسيلة تترك أثرا كتابيا دون جدوى.
  4. يترتب عن عجز المؤجر عن إقامة الدليل على التخلي التلقائي قيام قرينة على تحمله مسؤولية قطع العلاقة الشغلية بما يسند وصف الطرد التعسفي وما ينجر عنه من تعويضات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.