Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76152.2024 بتاريخ 18-12-2024 : ثبوت الشغب بين الشركاء في العقار المشاع يقتضي قيام تصرف سابق مستمر ظاهر
Principe juridique
- تعليل الحكم لا يكون مستوفيا لوظيفته إلا إذا تناول الدفوع الجوهرية وأحاط بعناصر النزاع على نحو يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون على الوقائع المستخلصة.
- في دعوى كف الشغب بين الشركاء في العقار المشاع يكون معيار الشغب هو مخالفة ضوابط الانتفاع المشترك إما بتجاوز مقدار الحصة أو بمنع الشريك من ممارسة حقه في التصرف السابق على وجه يجعل وضع اليد محل حماية حوزية.
- لا تُستخلص أسبقية الحوز في العقار المشاع من مظاهر تصرف عارضة غير متسمة بالاستمرارية والظهور الخارجي، لأن الحوز المعتبر يقتضي ممارسة مادية متواصلة ومشاهدة تُمكّن باقي الشركاء من العلم بها ومراعاتها.
- يعيب الحكم القصور إذا بنى ثبوت الشغب على عدم الإدلاء بأسبقية الحوز مع إغفال ما تمسك به الخصم من مظاهر تصرفه التي تبرر شرعية انتفاعه بحقه كشريك وتستوجب بحث مدى قيام فعل مانع أو مزاحمة لحق الغير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 58 من م اع autres décisions
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- الفصل 307 من مح ع autres décisions
- الفصل 76 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 87 م ح ع autres décisions
- الفصل 454 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.