Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76157 بتاريخ 02/06/2025 : لا تقوم حالة الخطأ الفادح بسبب الغياب متى ثبت الإدلاء بشهادة طبية داخل الآجال القانونية ولم يقم دليل يدحضها

J P 76157/20252 juin 2025

Principe juridique

  1. يُقدَّر ثبوت الخطأ الفادح المبرّر للطرد على أساس توافر جسامته وثبوت وقوعه وإفضائه إلى مضرة بالمؤجر تجعل استمرار العلاقة الشغلية متعذّرا، دون أن يكفي مجرد الادعاء أو القرائن الاحتمالية غير المدعومة بملف الدعوى.
  2. لا يُعتدّ بادعاء الغياب غير المبرر متى أدلى الأجير بشهادة طبية داخل الآجال القانونية، ولا يُستخلص زيف الشهادة أو افتعال المرض لمجرد تعذّر فحص الأجير من قبل طبيب الشغل بسبب عدم العثور عليه بمقر إقامته.
  3. يعود لقاضي الأصل، عملا بسلطته التقديرية، وزن وسائل الإثبات المعروضة عليه للتحقق من وجود الصبغة الحقيقية والجدية لأسباب الطرد، ولا تخضع هذه الموازنة لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.