الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب ع76342دد القضيـــة تاريخـــه : 05-10-2020 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم لكتابة المحكمة العقارية بتاريخ 06/03/2019تحت عدد 181 من طرف الاستاذ ***** ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** ***** ***** ***** ***** ***** *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76342 بتاريخ 05-10-2020 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استكمال المؤيدات داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب، داخل أجل الثلاثين يوما، الوثائق التي جعلها القانون لازمة مجتمعة لممارسة الطعن على الوجه الصحيح.
- مقتضى السقوط المرتبط بآجال ممارسة الطعن يعد من النظام العام، وعلى المحكمة التمسك به وإثارته من تلقاء نفسها متى تبين لها عدم احترام الأجل أو عدم استكمال موجباته القانونية.
- الجزاء المتمثل في السقوط يقوم بمجرد تخلف إيداع إحدى المؤيدات المفروضة قانونا داخل الأجل المحدد، دون توقف على إثبات ضرر أو تمسك الخصم به.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.