Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75641 بتاريخ 16/06/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه خارج أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني
Principe juridique
- يرتب رفع الطعن بالتعقيب بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم سقوط الطعن لعدم إنتاجه لآثاره القانونية.
- تتولى المحكمة إثارة السقوط المتأتي من فوات أجل الطعن بالتعقيب من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.
- يمتد آخر أجل للطعن إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية دون أن يغير ذلك من وجوب احترام بقية شروط الأجل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 195 من م م م ت-الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.