Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75641 بتاريخ 16/06/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند رفعه خارج أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني

J P 75641/202516 juin 2025

Principe juridique

  1. يرتب رفع الطعن بالتعقيب بعد انقضاء أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني بالحكم سقوط الطعن لعدم إنتاجه لآثاره القانونية.
  2. تتولى المحكمة إثارة السقوط المتأتي من فوات أجل الطعن بالتعقيب من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية.
  3. يمتد آخر أجل للطعن إلى اليوم الموالي إذا صادف اليوم الأخير عطلة رسمية دون أن يغير ذلك من وجوب احترام بقية شروط الأجل القانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 195 من م م م ت-الفصل 13 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.