Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75855.2024 بتاريخ 19/03/2025 : يبدأ مفعول تجديد الكراء التجاري من تاريخ انتهاء العقد السالف متى استوفى التنبيه بالتجديد موجبات الأجل القانوني

J P 75855/202519 mars 2025

Principe juridique

  1. إذا تضمّن عقد التسويغ شرطا يتعلق بالسلم المتغير غير المنضبط بمؤشر اقتصادي ذي مفعول مزدوج فإن التعديل يخضع لأحكام الفصل 26 من قانون الاكرية التجارية متى تجاوزت الزيادة أو النقصان الربع بالنسبة للثمن المعين سابقا.
  2. تقدير القيمة الكرائية العادلة عبر عنصر التنظير يقوم على أهمية الأنشطة التجارية المتمركزة بنفس الجهة وتأثيرها على القيمة الكرائية بالمنطقة لا على تطابق نوع النشاط وحده متى احترمت أعمال الاختبار معايير الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977.
  3. عند خضوع العلاقة الكرائية للقانون عدد 37 لسنة 1977 فإن تجديد الكراء لا يرتب أثره من تاريخ التنبيه بالتجديد إذا كان التنبيه موجها وفق الفصل 4، وإنما يبدأ مفعول الكراء الجديد من يوم انتهاء الكراء السالف طبقا للفصل 6.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصل 25 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 26 من قانون الاكرية التجارية-الفصل 22 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصلين 791 و792 من مجلة العقود والالتزامات-الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 6 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 27 من قانون الاكرية التجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.