Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75514.2024 بتاريخ 18/02/2025 : خضوع طرق الطعن في أحكام السجل التجاري للنص الخاص المانع للاعتراض على الاعتراض

J P 75514/202518 février 2025

Principe juridique

  1. متى تولّى نصّ إجرائي خاص تنظيم الاختصاص وطرق الطعن في منازعات السجل التجاري بصيغة آمرة تعيّن تطبيقه دون الرجوع إلى القواعد العامة ولو في حالة سكوتها.
  2. الاختصاص الحكمي وقواعد الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام يجوز التمسك بها في أي طور من أطوار الدعوى وتثيرها محكمة التعقيب من تلقاء نفسها.
  3. إذا جعل النص الخاص الطعن في الحكم الاعتراضي الصادر في منازعات السجل التجاري بطريق الاستئناف حصرا امتنع سلوك طريق الاعتراض عليه لعدم جواز الاعتراض على الاعتراض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.