Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75570.2024 بتاريخ 29/10/2024 : قيام مسؤولية البنك عن عدم خلاص الشيك يقتضي التثبت من فاضل الحساب الجاري القابل لتغطية مبلغ الشيك
Principe juridique
- الحساب الجاري يقوم على تشابك الدفعات وتقابلها بما يجعل مفردات العمليات غير قابلة للتفكيك وتخضع للتسوية النهائية عند القفل عبر فاضل الحساب.
- لا يكفي ثبوت دخول أموال إلى الحساب الجاري بعد عرض الشيك للاستخلاص لإثبات توفر المؤونة القابلة للتخصيص لخلاصه ما لم يقع التثبت من مديونية صاحب الحساب تجاه البنك وأثر ترتيب العمليات حسب الأولوية.
- إسناد خطأ للبنك لعدم خلاص الشيك يستوجب بحث ما إذا كان فاضل الحساب عند تنزيل الأموال يسمح فعلا بتغطية مبلغ الشيك دون الاقتصار على مظهر الرصيد الدائن الظاهري.
- متى أغفلت محكمة الموضوع استعمال وسائلها الاستقرائية لتحديد فاضل الحساب الجاري القابل للتغطية وخاصة عبر الخبرة عند الاقتضاء فإن تأسيس المسؤولية يكون مشوبا بسوء تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.