Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74956 بتاريخ 09/06/2025 : لا تثبت واقعة التخلي التلقائي عن العمل إلا باستقالة كتابية أو بما يفيد تنبيه المؤجر للأجير للرجوع إلى العمل بأثر كتابي
Principe juridique
- إثبات العلاقة الشغلية يخضع لحرية الإثبات، وتقدير وسائل الإثبات وترجيحها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بشرط أن يبني قضاءه على تعليل سليم بعد تمحيص مؤيدات الخصوم والجواب عن الدفوعات الجوهرية.
- البحث في قيام العلاقة الشغلية واسترسالها يعد مسألة أولية وجوهرية يتوقف عليها النظر في ثبوت الطرد وتحديد الآثار المالية المترتبة عنه، ولا يجوز تجاوزها قبل التثبت من استمرارية الخدمة دون انقطاع يغير من طبيعة الرابطة.
- عند تمسك المؤجر بعدم حصول الطرد، يتحمل عبء إثبات التخلي التلقائي من الأجير، ولا يثبت ذلك إلا باستقالة كتابية أو بما يفيد تنبيه المؤجر للأجير للرجوع إلى العمل في أجل معقول بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
- المحكمة غير ملزمة بالرد على جميع دفوع الخصوم وطلباتهم وإنما تلتزم بمناقشة ما كان جوهريا ومؤثرا في وجه الفصل في النزاع، ويكفي أن تتضمن أسباب الحكم ما يفيد استبعاد الدفوع غير المنتجة ولو ضمنا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 6 م ش-الفصل 14 م ش خامسا-مرسوم حكومي تحت عدد 02 سنة 2020 مؤرخ في 14/04/2020-الفصل الأول منه-الفقرة الفرعية ج من الفترة الثالثة من الفصل 14 من مجلة الشغل-الفصل 427 م ا ع-الفصلين 420 من م ا ع و 421 م ا ع-قرار تعقيبي مدني عدد 24294 بتاريخ 2003/06/23 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.