Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75108.2024 بتاريخ 14/10/2024 : اعتماد محكمة الأصل للاختبار يبقى بمنأى عن التعقيب متى كان تعليلها كافيا
Principe juridique
- يكون تعليل الحكم كافيا إذا بيّن القاضي أنه راقب أعمال الخبير في نطاق سلطته التقديرية وانتهى إلى اعتماد ما قدّره الخبير على أساس ما رآه وجيها من الأسس القانونية والفنية دون أن تُضعفه دفوع عامة غير مؤسسة.
- لا يُقبل الطعن المؤسس على خرق قواعد قانونية متعلقة بالاختبار أو بحضور الدولة أو أحد تفرعاتها إذا لم يبيّن الطاعن وجه الخرق ومحلّه في الحكم المطعون فيه ولم يحدد مؤيدات طعنه تحديدا دقيقا.
- يُرفض المطعن المتعلق بهضم حقوق الدفاع عند اعتماد نتيجة الاختبار إذا لم يحدد الطاعن مأخذه على التصنيف المهني أو المستحقات المعتمدة وفق ما انتهى إليه الخبير.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 12 م م م ت-الفصل 110 م م م ت-الفصل 102 من نفس المجلة-الفصول 101 و 110 و 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.