Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75182 بتاريخ 4 ديسمبر2024 : سقوط حق الضمان عند ثبوت الإعلام بالسرقة بعد أجل يومين المتفق عليه بخط بارز
Principe juridique
- تقوم الصفة والمصلحة في رفع الدعوى متى قدم المدعي ما يفيد تسوية وضعيته التعاقدية ولم ينازع صاحب الحق المدعى عليه في تلك الصفة بعد إدخاله في الخصومة.
- تعد الشروط العامة جزءا لا يتجزأ من عقد التأمين إذا أقرت الشروط الخاصة الممضاة من المؤمن له بتسلمه نسخة منها وبمطبوع الإعلام بالأخطار، فيصح الاحتجاج بمقتضياتها عليه.
- يسوغ للمؤمن التمسك بسقوط حق الضمان عند تضمين العقد شرطا صريحا بخط بارز يحدد أجل الإعلام بالسرقة في يومين وعدم قيام المؤمن له بالإعلام داخل الأجل دون إثبات الاستحالة أو القوة القاهرة.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد يتعلق بتقدير مبلغ التعويض أو عناصره إذا لم يسبق إثارته أمام قضاء الأصل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصل 19 من م م م ت-الفصل السابع من مجلة التامين-الفصل 19 فقرة 2 من الشروط العامة للعقد-الفصل 107 م ا ع-الفصل 16 من مجلة التامين-الفصل 27 و 28 من قرار وزير النقل الصادر في 25 جانفي 2000-الفصل 242 مدني-الفصل الأول من مجلة التامين-الفصل 19 من الشروط العامة لعقد التأمين-الفصل 7 فقرة 3 من مجلة التأمين-الفصل 201 CPCC-الفصل 23 de la loi du 25 mai 1277 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.