Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75182 بتاريخ 4 ديسمبر2024 : سقوط حق الضمان عند ثبوت الإعلام بالسرقة بعد أجل يومين المتفق عليه بخط بارز

J P 75182/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقوم الصفة والمصلحة في رفع الدعوى متى قدم المدعي ما يفيد تسوية وضعيته التعاقدية ولم ينازع صاحب الحق المدعى عليه في تلك الصفة بعد إدخاله في الخصومة.
  2. تعد الشروط العامة جزءا لا يتجزأ من عقد التأمين إذا أقرت الشروط الخاصة الممضاة من المؤمن له بتسلمه نسخة منها وبمطبوع الإعلام بالأخطار، فيصح الاحتجاج بمقتضياتها عليه.
  3. يسوغ للمؤمن التمسك بسقوط حق الضمان عند تضمين العقد شرطا صريحا بخط بارز يحدد أجل الإعلام بالسرقة في يومين وعدم قيام المؤمن له بالإعلام داخل الأجل دون إثبات الاستحالة أو القوة القاهرة.
  4. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع جديد يتعلق بتقدير مبلغ التعويض أو عناصره إذا لم يسبق إثارته أمام قضاء الأصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.