Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75262.2024 بتاريخ 16-04-2025 : ينعقد الاختصاص القضائي التونسي في النزاع ذي الطبيعة الدولية بإقامة المطلوب بالبلاد التونسية
Principe juridique
- لا يتحدد اختصاص المحاكم التونسية في النزاعات المدنية والتجارية بعنصر الجنسية بل بالعنصر المؤثر المتمثل في إقامة المطلوب بالبلاد التونسية من عدمها.
- تكتسب العلاقة القانونية طابعا دوليا متى اتصل أحد عناصرها المؤثرة بنظام قانوني أجنبي بما يجعل عنصر الإقامة بالخارج كافيا لقيام الطبيعة الدولية.
- يشترط لاعتبار الدفع بعدم الاختصاص مقدما في الإبان أن يتمسك به صاحب المصلحة من أول وهلة وقبل الرد في الأصل دون أن يعد مجرد شروع المحكمة في النظر خوضا في الأصل بالمعنى المانع للدفع.
- تختلف قاعدة الاختصاص عن قاعدة القانون الواجب التطبيق إذ تعد مسألة الاختصاص مسألة أولية يتعين البت فيها قبل بحث القانون المنطبق على النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت -الفصل 175 وما بعده من م م م ت -الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م ا ش -الفصل 1 و 4 و 10 من مجلة القانون الدولي الخاص -الفصل 1 و 26 من مجلة القانون الدولي الخاص -الفصل 45 من مجلة القانون الدولي الخاص -الفصل 49 من مجلة القانون الدولي الخاص -الفصل 30 -الفصل 9 من م م م ت -الفصل 3 من م ق د خ -الفصل 10 من م ق د خ autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.