Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75391.2024 بتاريخ 12/02/2025 : خضوع الرد على طلب تجديد الكراء لجزاء البطلان عند إغفال التنصيص الوجوبي
Principe juridique
- إذا تضمّن التنبيه التجاري عبارات صريحة تفيد التجديد وأحال على الإطار القانوني المنظّم له، تعيّن على القاضي اعتماد هذا المظهر اللفظي الواضح وعدم صرفه إلى وصف قانوني آخر بدعوى استظهار الإرادة الحقيقية.
- التكييف القانوني للوقائع، خلافا لتقديرها، يخضع لرقابة محكمة التعقيب، ويُعدّ الخطأ في التكييف خطأ في تطبيق القانون متى بُني على سوء استقراء لمضمون المحرر المنشئ للآثار القانونية.
- عندما يردّ المسوغ على مطلب تجديد موجّه على معنى الفصل 5 من قانون الاكرية التجارية، فإن إغفال التنصيص ضمن محضر الرد على النص الحرفي للفصل 27 يرتّب بطلان هذا الرد لكونه مقوما جوهريا لصحته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و 185 و ما بعده من م م م ت-الفصل 5 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصول 24 و 25 و 26 من قانون 25/05/1977-الفصل 513 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 123 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصلين 28 و 29 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.