Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75446.2024 بتاريخ 05/03/2025 : معاينة انفساخ الكراء التجاري عند عدم إثبات الخلاص داخل أجل التنبيه

J P 75446/20255 mars 2025

Principe juridique

  1. السهو عن تضمين عدد الحكم لا يعدو أن يكون خطأ ماديا يقبل الاصلاح وفقا لإجراءات إصلاح الأخطاء المادية ولا يندرج ضمن الأسباب القانونية للطعن بالتعقيب.
  2. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة يقتضي إلى جانب التاكد فحص الحجج والمؤيدات وتمحيص الدفوعات لاستبعاد ما هو غير جدي دون أن يعد ذلك مساسا بأصل الحق.
  3. انفساخ عقد الكراء التجاري عند عدم الخلاص بعد التنبيه بالدفع يتحقق حتما إذا لم يثبت المتسوغ براءة ذمته داخل أجل الثلاثة أشهر المقررة، ويترتب عنه أثر قانوني يلزم القاضي الاستعجالي بمعاينته.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 256 من م م م ت-الاصل 175 من م م م ت-الفصل 201 من م م م ت-الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.