Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73977 بتاريخ 02/06/2025 : لا يعد إنهاء العلاقة الشغلية بداعي الصعوبات الاقتصادية مشروعا إلا باتباع إجراءات الإعلام المسبق لتفقدية الشغل
Principe juridique
- تحريف الوقائع لا يقوم إلا إذا نسبت المحكمة إلى الخصم أو إلى مستند بالملف معنى مغايرا لما هو ثابت فيه صراحة على نحو مؤثر في النتيجة.
- تقدير الأدلة واستخلاص الوقائع من عناصر الملف مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها كافيا وله أصل ثابت بأوراق القضية.
- يعد قطع العلاقة الشغلية بسبب الصعوبات الاقتصادية طردا أو إيقافا تعسفيا عن العمل متى تم دون مراعاة الإجراءات القانونية المتعلقة بالإعلام المسبق لتفقدية الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 21 وما بعده من م ش-الفصل 21- 12 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.