Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73975 بتاريخ 02/06/2025 : انتفاء هضم حقوق الدفاع متى تضمن الحكم جوابا صريحا عن الدفع المؤثر في النزاع
Principe juridique
- المحكمة غير ملزمة بالرد على جميع دفوع الخصوم وطلباتهم وإنما تقتصر على الدفوع الجوهرية التي لها تأثير على وجه الفصل، كما لا يشترط في الرد أن يكون صريحا أو أن يأتي جوابا مستقلا عن كل دفع متى كان تعليل الحكم كاشفا عن موقف المحكمة منه.
- تقدير الأدلة واستجلاء النتائج منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استنتاجها مستخلصا من عناصر الملف وله أصل ثابت، ولا تمتد رقابة التعقيب إلى مناقشة سلامة هذا التقدير.
- ثبوت صفة العامل القار واستمرارية العلاقة الشغلية يمكن استخلاصه من إقرار المؤجر ومن الوثائق ذات الحجية المستمدة من الملف، ولا يعيب الحكم عدم تبني قراءة الخصم لوثائق الأجور متى علّل استخلاصه تعليلا كافيا.
- إنهاء العلاقة الشغلية أو إيقاف العمل بدعوى صعوبات اقتصادية دون مراعاة الإجراءات القانونية ودون تقديم ما يفيد الإعلام المسبق لتفقدية الشغل يكتسي وصف الطرد أو الإيقاف التعسفي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده م م م ت autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 21 وما بعده من م ش autres décisions
- الفصل 21-12 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.