Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74073/74074 بتاريخ 12فيفري 2025 : تقدير النفقة يكون بموازنة فعلية بين وسع المنفق وحاجيات المنفق عليهم
Principe juridique
- تقدير النفقة مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل متى بنت قضاءها على تسبيب مستساغ ومتّسق مع مظروفات الملف ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في نطاق سلطة التقدير.
- لا يُقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بواقعة أو دفع جديد لم يُثر أمام محكمة الموضوع وكان من شأنه التأثير في تقدير النفقة، لأن ذلك يخرج عن نطاق رقابة التعقيب ويُعد إثارة لوسيلة جديدة.
- يجوز لمحكمة الموضوع الاعتماد على وثيقة الدخل المقدمة ما لم يقع دحض مدلولها بمؤيدات مضادة، ولا يُعد طلب تقديم ما يثبت تغيّر الدخل تكليفًا بإثبات أمر سلبي بل هو مطالبة بإبراز عناصر الوضعية المالية التي يسهل تقديمها متى كانت متاحة.
- يكون التعليل قاصرًا عندما تُقر المحكمة بيسر المنفق وارتفاع دخله ونمط عيش المنفق عليهم دون أن ينعكس ذلك بصورة ملائمة على مقدار النفقة المحكوم بها بما يخلّ بالموازنة التي يقتضيها معيار الفصل 52 من م أش.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 195 من م م م ت-الفصلين 51 و 52 من م اش-الفصلين 50 و 52 من م اش-الفصل 52 من م أش-الفصل 50 من م اش-الفصلين 50 و 51 من م اش-أحكام الفصلين 50/52 من م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.