Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74152 بتاريخ 23/ 02/2023 : نطاق نظر دائرة الإتهام في إستئناف قرارات ختم البحث محصور في موضوع الإستئناف
Principe juridique
- يُحَدَّد نطاق تعهّد دائرة الإتهام عند استئناف قرارات قاضي التحقيق بموضوع الإستئناف دون سواه، ولا يجوز لها التوسّع إلى فروع القرار التي لم يتسلّط عليها الطعن.
- لا محلّ لتطبيق أحكام الفصل 216 م إ ج المتعلقة باستئناف الأحكام الجزائية الصادرة عن محاكم الأصل على استئناف قرارات قضاة التحقيق، لأن إجراءات هذا الاستئناف محكومة بأحكام خاصة ذات خصوصية.
- لا ينتفع المظنون فيه المُحال على المجلس الجناحي بإستئناف النيابة العمومية الموجّه ضد فرع الحفظ من قرار ختم البحث، ولا ينسحب عليه هذا الطعن لتوسيع النظر إلى فرع الإحالة.
Textes appliqués
- الفصل 273 من م إ ج-الفصل 216 م ا ج-الفصلين 269و270 من نفس المجلة-الفصل 106 م ا ج-الفصل 110 م ا ج-الفصول 109و110و111 م ا ج-الفصل 51 م ا ج-الفصل 116م ا ج-الفصلين 32 و292 م ج-الفصل 255 م ج-الفصل 304 م ج-الفصلين 258و264 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.