Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 75251 بتاريخ 09/07/2021 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات العلاقة الشغلية
Principe juridique
- يشترط لقبول دعوى الطرد التعسفي ثبوت قيام العلاقة الشغلية بين الطرفين باعتبارها الأساس القانوني لترتيب الآثار المتعلقة بإنهاء عقد الشغل.
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن غياب المؤيدات التي تثبت قيامها واسترسالها يجعل الدعوى مجردة بما يمنع المحكمة من مواصلة النظر في أصلها ويبرر الحكم برفضها.
- تتحمل الجهة القائمة بالدعوى المصاريف القانونية عند رفضها تطبيقا للقواعد المنظمة لتحميل المصاريف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.