Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 75251 بتاريخ 09/07/2021 : رفض دعوى الطرد التعسفي عند عدم إثبات العلاقة الشغلية

J P 75251/20219 juillet 2021

Principe juridique

  1. يشترط لقبول دعوى الطرد التعسفي ثبوت قيام العلاقة الشغلية بين الطرفين باعتبارها الأساس القانوني لترتيب الآثار المتعلقة بإنهاء عقد الشغل.
  2. تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات، غير أن غياب المؤيدات التي تثبت قيامها واسترسالها يجعل الدعوى مجردة بما يمنع المحكمة من مواصلة النظر في أصلها ويبرر الحكم برفضها.
  3. تتحمل الجهة القائمة بالدعوى المصاريف القانونية عند رفضها تطبيقا للقواعد المنظمة لتحميل المصاريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.