Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74299.2024 بتاريخ 4 مارس 2025 : دعوى كف الشغب بين شركاء تقتضي ثبوت وضع اليد على القطعة المتنازع بشأنها

J P 74299/20254 mars 2025

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب في العقار المسجل بين الشركاء، وإن كانت ترمي إلى حماية الانتفاع الناشئ عن حق عيني مرسم، فإن الفصل في النزاع يقتضي التثبت من وضع اليد والتصرف الفعلي في القطعة المتنازع بشأنها لتمييز فعل الشغب المانع للشريك من ممارسة حقوقه في منابه.
  2. أسبقية الترسيم بالسجل العقاري لمنابات مشاعة لا تمنح الشريك أفضلية على بقية الشركاء في النزاع حول قطعة بعينها من نفس الرسم العقاري، لأن حماية الترسيم متساوية بينهم ولا يتحول النزاع إلى تخصيص مناب مفرز إلا عبر القسمة الرضائية أو القضائية.
  3. الحجية المستمدة من الإدانة الجزائية لا تكفي بذاتها لإثبات وضع اليد في دعوى كف الشغب بين الشركاء متى انصبت الأحكام الجزائية على أفعال مادية مميزة دون بحث الوضعية الاستحقاقية التي يعتمد عليها القاضي المدني لحسم شرط التصرف الفعلي.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 112 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 58 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.