Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 73487 بتاريخ 18/09/ 2020 : طرح الدعوى عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل يترتب عنه طرح القضية.
- طرح القضية بسبب تخلف المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة يمنع إعادة تقديم الدعوى إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
- عند طرح القضية يتحمل القائم بالدعوى المصاريف القانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.