Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 73487 بتاريخ 18/09/ 2020 : طرح الدعوى عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة

J P 73487/202018 septembre 2020

Principe juridique

  1. تخلف المدعي عن الحضور في اليوم المعين بالاستدعاء الذي تسلمه مباشرة من كتابة دائرة الشغل يترتب عنه طرح القضية.
  2. طرح القضية بسبب تخلف المدعي بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة يمنع إعادة تقديم الدعوى إلا بعد انقضاء أجل ثمانية أيام.
  3. عند طرح القضية يتحمل القائم بالدعوى المصاريف القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.