Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73642 بتاريخ 4 ديسمبر 2024 : ثبوت حسن نية محدث البناءات بتوفر الشبهة القائمة على مظهر الحق وقت الإحداث

J P 73642/20244 décembre 2024

Principe juridique

  1. يتحدد نطاق تطبيق تعويض محدث البناءات على ملك الغير بكونه حائزا بشبهة وقت الإحداثات بما يجعله يظهر بمظهر صاحب الحق دون علم بعيب حيازته.
  2. لا يؤدي صدور حكم بات لاحق برفع يد الحائز عن العقار إلى نفي حسن نيته وقت الإحداثات متى لم يكن الحق المخالف قد ثبت نهائيا عند مباشرة الإحداثات.
  3. تقدير توافر حسن النية والحيازة بشبهة يستخلص من عناصر الملف وسند الحيازة وتاريخ ثبوت الحق المخالف ويخضع لرقابة محكمة التعقيب من جهة سلامة التأويل القانوني للمعيار المعتمد.
  4. يعتمد القضاء في تقدير قيمة البناءات على الخبرة متى كانت قائمة على أسس فنية ومستندة إلى مؤيدات مرفقة ولم يقدم الخصم ما يدحضها قانونا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 36 من م ح ع-الفصل 558 م ا ع-الفصل 44 م ح ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 58 م م م ت-قرار تعقيبي عدد 2255 مؤرخ في 2006/06/12-الفصل 8 م م م ت-الفصل 548 من م ا ع-الفصل 559 من م ا ع-الفصل 562 من م ا ع-قرارها عدد 49204 المؤرخ في 1998/02/02 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.