Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68631.2024 بتاريخ 06/11/2024 : استبعاد المسؤولية الشيئية في تعويض الأضرار المادية عندما تكون عربة السكك الحديدية طرفا
Principe juridique
- تخضع المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية اللاحقة بالعربات في حوادث المرور لمبدأ المسؤولية التقصيرية المبنية على الفعل الشخصي وتقدّر حسب نسبة المسؤولية غير المحمولة على السائق دون إعمال نظام التعويض الآلي المقرر للأضرار اللاحقة بالأشخاص.
- يترتب عن إخضاع المؤسسة المكلفة بالتصرف في السكك الحديدية لأحكام الباب من 121 إلى 171 من مجلة التأمين وجوب تطبيق قواعد المسؤولية الشخصية في التعويض عن الأضرار المادية كلما كانت العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا في الحادث.
- يقتضي تحديد المسؤولية في حوادث المرور التي تكون فيها العربات السائرة على السكك الحديدية طرفا اعتماد التشريع الجاري به العمل المتعلق بالسكك الحديدية والطرقات بما لا يتعارض معه، وهو ما يستبعد تطبيق قرينة المسؤولية الموضوعية المبنية على الخطأ المفترض في الحفظ.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 96 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 122 من مجلة التأمين-الفصل 123 من مجلة التأمين-الفصل 166 من مجلة التأمين-الفصل 11 من القانون عدد 74 لسنة 98 المؤرخ في 19/08/1998 المتعلق بالسكة الحديدية-الفصل 29 من القانون عدد 74 لسنة 1998-الفصل 42 من القانون عدد 74 لسنة 98 المؤرخ في 19/08/1998 المتعلق بالسكة الحديدية-مجلة الطرقات-الامر عدد 151 لسنة 2000-الفصول 13 و 32 من مجلة الطرقات-الامر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 2000/01/24-الفصل 17 من الامر عدد 151 لسنة 2000 المؤرخ في 24/01/2000-القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005-الفصل 121 من مجلة التأمين-الفصول من 121 الى 171-الفصل 3 من مجلة الطرقات-القانون عدد 74 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أوت 1998 المتعلق بالسكك الحديدية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.