Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73895.2024 بتاريخ 12-03-2025 : قصور التعليل يتحقق عند استبعاد سحب الفلسة رغم قيام قرائن محاسبية جدية دون استكمال الاستقراء
Principe juridique
- سحب الفلسة يقتضي ثبوت اتخاذ الشركة واجهة لإخفاء تصرفات لفائدة خاصة مع التصرف في مكاسبها كما لو كانت مكاسب شخصية بما يجعل مناطه الانحراف عن مقتضيات التسيير لمصلحة الشركة إلى تحقيق منفعة ذاتية.
- سلطة محكمة الأصل في تقدير توافر شروط سحب الفلسة لا تعفيها من بناء النتيجة على تعليل سائغ قائم على عناصر ثابتة بالملف بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة التطبيق.
- إذا أبرزت مؤيدات الملف قرائن محاسبية جدية تتسم بالغموض أو نقص التبرير وكان القضاء ينتهي إلى عدم قيام موجب سحب الفلسة بدعوى غياب الدليل القاطع تعيّن عليه استكمال الاستقراء بما يلزم من إجراءات بحث أو خبرة وإلا كان قضاؤه مشوبا بقصور التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 590 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.