Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73944 بتاريخ 19/2/2025 : قيام خطأ البنك عند تعديل آجال الاعتماد المستندي الظهير دون ثبوت موافقة طالبة الإصدار
Principe juridique
- لا تُستخلص موافقة طالبة الإصدار على تعديل الاعتماد المستندي الظهير من مراسلة سويفت صادرة عن البنك تتضمن قبوله للتعديل لأن طلب التمديد سابق للتعديل ومستقل عنه ولا يجوز للبنك أن يصنع حجة لنفسه لإثبات رضا الحريف.
- يُعدّ البنك مخطئا إذا أدخل تعديلا على آجال الاعتماد المستندي الظهير دون ثبوت موافقة طالبة الإصدار وكان من شأن التعديل إحداث اختلال يفكّ الترابط الوظيفي بين الاعتماد الظهير والاعتماد الأصلي بما يعرّض إمكانية تنفيذ الاعتماد الأصلي للخطر.
- يحمل على البنك واجب التحذير والتنبيه عن المخاطر السلبية للخدمة البنكية المطلوبة عند تعديل الاعتماد المستندي الظهير استنادا إلى قاعدة تنفيذ الالتزامات مع تمام الأمانة ولا ينتفي هذا الواجب بمجرد مهنية الحريف ما دامت درجة تخصص البنك في المسائل البنكية أعلى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لغرفة التجارة الدولية 600-الفصل 10 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية لغرفة التجارة الدولية 600-الفصل 548م اع-الفصل 4 من القواعد والأعراف الموحدة للاعتماد المستندي600-المادة 16من الأصول والأعراف الموحدة للإعتمادات المستندية –نشرة رقم 600-الفصل 243 من م ا ع-الفصل 340 من مجلة الالتزامات والعقود-الفصل 872 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.