Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73293-71468 بتاريخ 2025/2/19 : انقضاء الأجل الاتفاقي في وعد البيع ينهي الالتزام المعلق على شرط الخلاص داخل الأجل
Principe juridique
- وعد البيع لا ينقل الملكية ولا يرتب للموعود له سوى حق شخصي، ويظل إتمام البيع النهائي التزاما بعمل في جانب الواعد لا يقوم مقامه إلا العقد النهائي أو حكم يقوم مقامه وفق شروطه.
- إذا علّق المتعاقدان إتمام البيع على خلاص كامل الثمن داخل أجل محدد، فإن عدم تحقق الخلاص بانقضاء ذلك الأجل يؤدي إلى انعدام الشرط ولا تملك المحكمة تمديد الأجل المتفق عليه متى لم يأذن بذلك العقد أو القانون.
- لا يجوز ترتيب حق للموعود له في إجبار الواعد على إبرام البيع النهائي ما لم يثبت وفاؤه بالتزامه أو عرضه الوفاء به طبق شروط الالتزام، وإلا كان تمكينه من ذلك مخالفا لمقتضى التوازن العقدي.
- عند وجود دعوى منشورة ترمي إلى فسخ وعد البيع بالتوازي مع دعوى ترمي إلى إبرام البيع النهائي، يتعين على محكمة الموضوع مراعاة اتقاء تضارب الأحكام بما يقتضي انتظار مآل دعوى الفسخ متى كان لها تأثير مباشر على موضوع الإلزام بالإبرام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت.-الفصل 175 وما بعده من م مم ت.-الفصل 245 و 420 وما بعده م ا ع-الفصل 137 م ا ع-الفصل 273 م ا ع-الفصلين 246 و 247 من م ا ع-الفصل 548 م ا ع-الفصل 564 م ا ع-الفصل 4 من عقد الوعد بالبيع-الفصل 5 من الوعد بالبيع-الفصل 243 اع-الفصل 583 م ا ع-الفصل 598 م ا ع-الفصل 242 من م اع-الفصل 243 من م اع-الفصل 268 من م ا ع-الفصل 269 من م اع-الفصل 116 من م ا ع-الفصل 517 من م ا ع-الفصل 126 من م ا ع-الفصل 246 من م ا ع-الفصول 172 و 173 و 176 و 177 من م.ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.