Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73301.2024 بتاريخ 16/10/2024 : رقابة محكمة الإحالة على أعمال الاختبار تظل خاضعة لسلطتها التقديرية متى بسطت رقابتها عليها وعللت قناعتها تعليلا كافيا

J P 73301/202416 octobre 2024

Principe juridique

  1. محكمة الإحالة تنحصر ولايتها في النظر فيما تسلط عليه النقض دون سواه، فلا تقبل منها دفوع أو مسائل خارجة عن نطاق ما حدده قرار النقض.
  2. للمحكمة سلطة تقديرية في اعتماد تقرير الخبراء متى بسطت رقابتها على أعمالهم وعللت اقتناعها بسلامة ما انتهوا إليه، ولا يلزمها إجراء تحاليل علمية أو مخبرية إذا رأت أن الاختصاص المنتدب كاف لتكوين قناعتها في غياب أسباب أخرى راجحة.
  3. يثبت قيام المسؤولية التقصيرية متى ثبت الإخلال بواجب الاحتياط والحذر عند ممارسة النشاط بما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالغير، ويعد الطعن الذي يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة طعنا موضوعيا غير مقبول لدى محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.