Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 73338 بتاريخ 18/09/ 2020 : طرح الدعوى الشغلية عند تخلف المدعي عن الحضور بعد تسلمه الاستدعاء مباشرة
Principe juridique
- يترتب عن تسلم المدعي أو من ينوبه الاستدعاء مباشرة من كتابة دائرة الشغل ثم تخلفه عن الحضور في اليوم المعين طرح القضية على معنى الجزاء الإجرائي المقرر لمواجهة عدم الجدية في تتبع الدعوى.
- لا يمكن إعادة تقديم الدعوى المطروحة بسبب تخلف المدعي عن الحضور بعد الاستدعاء المباشر إلا بعد انقضاء الأجل القانوني المقرر لذلك باعتباره شرطا لازما لقبول إعادة العرض.
- تُحمل المصاريف القانونية على القائم بالدعوى عند طرحها باعتبار أن موجبها ناشئ عن إخلاله بمقتضيات متابعة دعواه على الوجه الذي يفرضه القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.