Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 73475 بتاريخ 02/07/2021 : اعتماد الاختبار لإثبات مستحقات العامل عند سلامة أسسه
Principe juridique
- تثبت العلاقة الشغلية بجميع وسائل الاثبات متى توفرت عناصرها المميزة والمتمثلة في أداء العمل تحت ادارة ومراقبة المؤجر وبمقابل اجر.
- يعتمد القاضي نتيجة الاختبار لتحديد المستحقات الشغلية متى كانت مبنية على اسس علمية و فنية و قانونية سليمة ومؤسسة على المؤيدات المعتمدة ولا يطرحها إلا بحجة جدية تدحضها.
- يعد التخفيض في الأجر الأساسي المستقر مساسا بحق مكتسب ويترتب عنه استحقاق الفارق المالي الناتج عن ذلك التخفيض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.